بحثت رسالة ماجستير في كُلية القانون بجامعة ذي قار في قسم القانون الخاص الموسومة (مضمون التزام المصرف المراسل في تبليغ وتعزيز الاعتماد المستندي / دراسة مقارنة)

 

وتضمنت الرسالة المقدمة من الطالبة( اخلاص جبار عبد ) بيان مفهوم التزام المصرف المراسل في تبليغ وتعزيز الاعتماد المستندي في مبحثين المبحث الأول تعريف المصرف المراسل وتمييزه مما قد يشتبه به , أما المبحث الثاني فقد تناول فيه الطبيعة القانونية لالتزام المصرف المراسل في تبليغ وتعزيز الاعتماد المستندي.

 

وتطرقت الدراسة الى الأحكام القانونية الناظمة لالتزام المصرف المراسل في تبليغ وتعزيز الاعتماد المستندي وتم تناوله ضمن ثلاثة مباحث , المبحث الأول تم تخصيصه إلى بيان الالتزامات المتبادلة لمرحلة استلام خطاب الاعتماد وتبليغه و تعزيزه أما المبحث الثاني فقد خصص للالتزامات المتبادلة لمرحلة فحص المستندات , أما المبحث الثالث فقد تم تناول فيه الالتزامات المتبادلة لمرحلة الوفاء بمبلغ الاعتماد المستندي

 

وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها:

1ــ أن مبدأ الاستقلال الذي تمتاز به العلاقات التعاقدية في الاعتماد المستندي التي سنها المشرع في أولى المواد التي تتولى تنظيمه وهي المادة (273) من قانون التجارة العراقي بقولها (ثانيا : عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن هذا العقد ) إلا أن هذا المبدأ ليس مقدساً تمامًا ، حيث يتم تعليقه إذا ظهر في الاعتماد المستندي غشا أو احتيالا من جانب المستفيد أو بعلمه وإلا فإنه يعتبر حصنًا قانونيًا يختبئ وراءه المستفيد ذو النية السيئة ، حيث يعتبر الغش والاحتيال استثناءً لمبدأ الاستقلالية، ويتم تعليق ذلك المبدأ للحفاظ على حق الطرف الذي وقع الغش ضده.

2ــ أن المصرف المراسل جاء لتلبية حاجات أطراف الاعتماد المستندي للثقة وسرعة انجاز العمل المصرفي نتيجة البعد الجغرافي بين تلك الأطراف لذا فأن المصرف المراسل بحاجه إلى ضمانات تمنحه الثقة في أن توسطه في القيام بالوظيفة المطلوبة منه ستكون ذات جدوى اقتصادية باعتبار أن المصارف تقوم بأعمال تجارية الغاية منها تحقيق الربح ولن يتحقق ذلك إن لم يستوفي المصرف حقوقه, لذا يعمد المصرف المراسل إلى تقرير ضمانات لفائدته والتي تتمثل بالأساس في التأمينات العينية المنصبة على البضاعة بواسطة المستندات التي تمثلها

 

وانتهت الدراسة بمجوعة من التوصيات اهمها:

1ــ ضرورة تنظيم عملية التعزيز بنصوص قانونية جلية وواضحة ضمن العمليات المصرفية في قانون التجارة باعتبار إنها من متطلبات العمل المصرفي التي لا غنى عنها بين المصارف سواء في مجال الاعتماد المستندي أو في مجال الأعمال المصرفية الأخرى .

2ــ في المجال التشريعي ينبغي على المشرع العراقي إدراك طبيعة عمل المصارف المراسلة وأهمية تدخلها في تنفيذ الاعتماد المستندي وأن هناك حاجة ماسة وملحة لحزمة متكاملة من النصوص القانونية التي يتوجب تقنينها لمعالجة الآثار المترتبة على تقنية الاعتماد المستندي بشكل عام والمصارف المراسلة على وجه الخصوص إذ أن معالجة المصارف المراسلة اتسمت بالإيجاز وعدم الوضوح مما جعلها غير صالحة لمعالجة المشاكل المتزايدة في مجال العمل المصرفي, لذلك نرى ضرورة الإحالة إلى الأصول الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية فيما لم يرد بشأنه نص أسوة بقانون التجارة المصري , ذلك أن الاعراف الموحدة تخضع باستمرار للتعديل وفقا للحاجات المتسارعة في التجارة الخارجية .

Recent Posts