برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى الخفاجي وأشراف مباشر من السيد عميد كلية التربية للبنات الاستاذ الدكتور حسن سوادي نجيبان ، أقامت وحدة تمكين المرأة في كلية التربية للبنات ورشة الكترونية بعنوان : “ضمان التنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية في التشريع العراقي” حاضر فيها م. م. جين ياسر حسن.
تناولت الباحثة في محاضرتها القيمة مفهوم التنمية المستدامة قائلة: هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأجيل على الاجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، موضحة انها تتطلب سيادة قيم الاستهلاك التي لاتتجاوز الممكن بيئيا ، حيث سلكت العديد من الدول عددا من الاجراءات خطى ناجحة في مجالات التقنين والترشيد الخاص بالانتاج والاستهلاك للطاقة وذلك باستخدام وتكنلوجيا للإنتاج، واستخدام الأدوات الإقتصادية الحافزة لترشيد الاستهلاك واحد من التلوث.
وعرضت الباحثة الاجراءات التي اتخذتها عدد من الدول لخفض أو الحد من التلوث، منها الاقتصادية (التدخل في الاسعار)، والترشيدية (ترشيد الاستخدام) والتكنلوجية (التكنولوجيا النظيفة)، والقانونية (استخدام المعايير والقوانين البيئية) حيث تركز الحديث عن قانون حماية وتحسين البيئة في رقم 27 لسنة 2009 الذي ألزمت احكامه العامة في المادة (8) الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة فيها خطط المشروعات التنموية.
واسترسلت الباحثة في ذكر المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن حيث ذكرت (المادة 9/رابعا) في الزام الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي العمل على استخدام الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث، وفي المادة ( 10/اولا) الزم صاحب أي مشروع قبل البدء بانشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي، ويتضمن البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا اقل ضررا بالبيئة وترشيد إستخدام الموارد.
كما تم التطرق للنصوص التي تمنع اتيان سلوكيات تؤثر على حماية المياه من التلوث في المادة 14، وحماية الهواء من التلوث في المادة والحد من الضوضاء في المادة 15، وحماية الارض من المادة 17، وحماية التنوع الاحيائي المادة 18، وادارة المواد والنفايات الخطرة في المادة 20، ومن ثمّ التطرق للأحكام العقابية التي تتراوح بين الغرامة والحبس في المواد (33-34-35).