ناقشت كُلية القانون بجامعة ذي قار رسالة ماجستير بعنوان ( المسؤولية الجزائية عن جرائم التحريض الصوري / دراسة مقارنة) وتطرقت الرسالة المقدمة من الطالبة ( حوراء كاظم فريج ) الى بيان ماهية التحريض الصوري على الجريمة من خلال تسليط الضوء على التعريف بالتحريض الصوري، ونشأته على الجرائم و أركانه.

وتضمنت الرسالة معرفة الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية للتحريض الصوري على إرتكاب الجريمة، من خلال مبحثين ، خصص المبحث الاول منها لصلة التحريض الصوري بأسباب الإباحة و أركان الجريمة، بينما خصص المبحث الثاني لصلة التحريض الصوري بموانع المسؤولية الجزائية.

وبينت الرسالة الأحكام الإجرائية و العقابية للتحريض الصوري، من خلال مبحثين ايضاً حيث خصص المبحث الاول التعرف على الأحكام الإجرائية للتحريض الصوري، بينما خصص المبحث الثاني للأحكام الجزائية للتحريض الصوري.

وتناولت هذه الدراسة أيضا عدم إعارة التحريض الصوري الأهمية التي تتناسب مع خطورته في القانون العراقي وهذا ما يستدعي إيجاد النصوص التي تحدد معنى التحريض وكيفية تحققه والآثار التي تسفر عنه لإزالة هذا الغموض وفسح المجال لهذا المعنى ألخطر أن يدخل ساحات القضاء بالشكل الواضح الصريح دون ميل إلى تحديد وسائل تحققه.

واستنتجت الرسالة إن صفة المحرض الصوري يجب قصرها على رجل السلطة العامة، أو من يعمل لحسابه وتحت إشرافه المباشر من المرشدين والمخبرين، ما دام باعثه على التداخل بالجريمة متمثلا بالحصول على أدلة الجريمة لإثباتها وضبط فاعلها لتقديمه للمحاكمة، وعليه فإن فكرة التحريض الصوري تقتصر على الأحوال التي يتداخل بالجريمة شخص مباشرا كعضو الضبط القضائي، أم غيره يرتبط بالسلطة العامة كالمخبرين والمرشدين، وهذه الصفة من عناصر التحريض الصوري ومعايير تمييزه عن التحريض العادي.

كما واستنتجت ايضاً التحريض الصوري لا يمكن ان يكون مشروعاً في الحالات التي يقوم فيها رجل السلطة العامة بدفع شخص ما للقيام بالجريمة وهو ما يسمى بالتحريض الخالق للجريمة، وهنا نكون بصدد تحريض صوري معاقب عليه نتيجة تجاوز رجل السلطة العامة لصلاحياته وتعارض هذا الفعل مع مبادئ الدستور وحقوق الإنسان في دفعه شخص ما للقيام بعمل جرمي يعاقب عليه القانون وبذلك تتحقق الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد.

Recent Posts